إعفاءات غير مسبوقة.. الرئيس السيسي يصدق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، الصادر في الجريدة الرسمية بالقانون رقم 6 لسنة 2025.
شروط الاستفادة من قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
ويشترط للاستفادة من قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبي في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لـ مصلحة الضرائب المصرية بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية لا تسري على أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بينما يجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من هذا البند.
كما يستثنى، المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت، أنه لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية العدول عن طلب الاستفادة أحكامه قبل مضى 5 سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة، بينما يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هـذا القانون، بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحسب الأحوال.
تفاصيل الحوافز الضريبية والإعفاءات
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقـود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
وينص القانون، على عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
طريقة احتساب الضريبة ضمن قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
وتحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن تكون 0.4% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه، و 0.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
كما تحدد عند 0.75% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالهـا السنوي مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، و 1% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، و1.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجـم أعمالهـا السنوى 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع 20 مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز “20%” ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقـا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم “5” من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهـى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
تفاصيل التيسيرات الضريبية
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوى عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل 3 أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنا بسداد الضريبة.
اقرأ أيضا: تحت 20 مليون جنيه سنويا.. الضرائب تكشف عن نظام ميسر للشركات الناشئة
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.