الإمارات تصدر مرسومًا بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة ومنشآتها
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي ينظم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
يهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لقطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الصيادلة.
الإمارات تصدر مرسوماً بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
ويسعى المرسوم إلى دعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي، مع ضمان إدارة فعالة لتطوير واعتماد وتصنيع وتسويق المنتجات الطبية وفق أفضل المعايير العالمية وبأوقات وتكاليف تنافسية.
يشمل نطاق تطبيق المرسوم بقانون كافة المنتجات الطبية، بما في ذلك المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، المستحضرات التجميلية، ومنتجات الكائنات المعدلة وراثياً المخصصة للاستخدام الطبي.
كما يغطي السلائف الكيميائية، المواد المراقبة وشبه المراقبة، والمواد الخطرة والسامة، سواء كانت مخصصة للاستخدام البشري أو البيطري.
اقرأ أيضاً.. لتأجيل حظر تيك توك.. ترامب يستأنف أمام المحكمة العليا
تسري أحكام المرسوم بقانون على جميع البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة، بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة.
يشمل ذلك الصيدليات العامة، سلاسل الصيدليات، الصيدليات التركيبية، المستودعات والمخازن الطبية، المصانع، الشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، المكاتب التسويقية، مكاتب الاستشارات الصيدلانية، المختبرات الصيدلانية، الشركات التعاقدية للبحث والتطوير، جهات الأبحاث السريرية وغير السريرية، مراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يحددها مجلس الوزراء بقراره.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
الترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية
يُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت.
الجزاءات التأديبية
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.
بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1000) درهم ولا تزيد على (500) ألف درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.