الرقابة المالية تطور ضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين والإعادة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور قرار مجلس الإدارة بشأن ضوابط وقواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك بما ييهم في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين.

ضوابط استثمار أموال شركات التأمين

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها أصدرت قرارا خلال الأيام الماضية يلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية.

وبالنسبة لقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار كافة الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، بجانب شركات التأمين التكافلي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الطبي المتخصص، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة طبقا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

استثمار شركات التأمين في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة

وألزم القرار تلك الشركات بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، مع جواز اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، وذلك بعد موافقة الهيئة.

وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم “حقوق الملكية”، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

قواعد استثمار الأموال المخصصة

أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة، فقد حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة.

يأتي ذلك على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.

ونص القرار الصادر اليوم، على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.

توجيه 5% من استثمارات شركات التأمين لصناديق السلع والمعادن

تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.

اقرأ أيضا: تطبيق انستا باي يستعد لإتاحة خدمة دفع أقساط التمويل متناهي الصغر.. خاص

ونص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل.

يأتي ذلك على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.

زر الذهاب إلى الأعلى