بسبب محمود الخطيب .. طلب عاجل من الأهلي لوزارة الرياضة

وجَّه مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طلبًا عاجلًا إلى وزارة الرياضة، مشروع تعديل قانون الرياضة، المطروح للمناقشة أمام مجلس النواب.
وجاءت هذه الخطوة بعد احتمالية رحيل محمود الخطيب وعدم ترشحه لرئاسة الأهلي مجددًا، بعد أنباء إعادة بند الـ8 سنوات في القانون الجديد.
وسبق أن تولى محمود الخطيب رئاسة الأهلي دورتين انتخابيتين، وفي حالة تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، لن يتمكن من الترشح لفترة انتخابية جديدة.
بسبب محمود الخطيب .. طلب عاجل من الأهلي لوزارة الرياضة
أكد مصدر في القلعة الحمراء، إن الأهلي دعا وزارة الشباب والرياضة إلى إجراء حوار مجتمعي يضم خبراء رياضيين مصريين للوصول إلى صيغة نهائية للتعديلات المنتظر إجراؤها على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 19 17″.
وأضاف المصدر أن الأهلي هدفه من طلبه تحقيق الصالح العام والارتقاء بالرياضة المصرية.
وواصل: “التعديلات على قانون الرياضة التي تم تداولها إعلاميًا آثارت حالة من الجدل الشديد، خاصة فيما يتعلق بالبند 21 الخاص بتطبيق الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية”.
وأكمل: “يُعد هذا البند مخالفًا للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها في اختيار مجلس الإدارة”.
وتابع: “كما أن عودة المجلس القومي للرياضة الذي سبق أن تم إلغاؤه قبل ثلاث سنوات، ولكن بمسمى الجهاز الوطني للرياضة”.
وأتم: “إلى جانب البند الخاص بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، تنص المادة 71 مكرر على خصخصة الأندية، حيث تؤثر على الأندية الجماهيرية، كما أنها تسلب الجمعيات العمومية في الأندية حقها”.
الأهلي يطلب الإطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة
قال الأهلي عبر موقعه الرسمي:
“أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
أشار الخطاب أيضًا إلى رغبة النادي في القضاء على الشائعات التي طالت مشروع تعديل القانون خلال الأيام الماضية، والتأكيد على تصريحات وزارة الرياضة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة بما يخدم الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية.
تضمن الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص دومًا على صياغة القوانين بما يعكس التوافق المجتمعي وبصورة تضمن اتساقها مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مصر المحوري والرائد في مجال التشريعات بشكل عام والتشريعات الرياضية بشكل خاص”.
اقرأ أيضًا .. أزمات بلا توقف .. إمام عاشور قنبلة موقوتة في الأهلي
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة
جاءت التعديلات المقترحة في قانون الرياضة على النحو التالي:
مادة 71
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشرات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأندية الخاصة شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئات الرياضية، بعد موافقة مجلس الإدارة والجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص، تأسيس شركة وطنية لتقديم الخدمات الرياضية.
يشمل ذلك الشركات المساهمة بالاشتراك مع الأعضاء والمستثمرين.
وتطرح اسهم الشركات وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد كما يجوز قيدها بالبورصة شرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
يجوز للأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص.
لا تسري على هذه الشركات ما تضمنه المادة 9 في هذا القانون، من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة.
ويحق للوزير المختص والجهاز الوطني للرياضة، إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
الاتحاد الرياضية ملزمة بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهاز الوطني للرياضة والوزير المختص.
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام عمل الشركات وتقسيم الربح بين الشركة الوطنية والدولة.
مادة 72
لا يجوز لأي شركة رياضية، مباشرة أعمالها دون ترخيص الجهة الإدارية وإخطار الجهاز الوطني للرياضة.
مادة 73
الوزير المختص والجهاز الوطني للرياضة، هما أصحاب مسئولية وضع قواعد لمنح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وكذلك الشروط والإجراءات.
يحق للوزير إيقاف التراخيص حال حدوث مخالفة للشروط بناء على طلب الجهاة الإدارية.
لا تقل رسوم منح التراخيص عن 3% ولا تزيد عن 5% من رأس مال الشركة، ويجوز للوزير المختص، وضع حد أدنى وأقصى لأسعار خدمات الشركات.
مادة 74
يجوز الجمع بين عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية والشركات.
مادة 75
الجهة الإدارية مسئولة عن إنشاء سجل خاص للشركات المرخص لها بممارسة العمل، ويحدد الوزير المختص، طريقة إمساك السجل بما يشمله من بيانات، مع إخطار الجهاز الوطني للرياضة.
مادة 76
الجهة الإدارية مسئولة عن مراقبة المنشآت الرياضية للشركات، والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات، وفي حال وجود مخالفات تتخذ الإجراءات المطلوبة.
مادة 77
يجب على الشركات موافاة الجهة الإدارية بالقوائم المالية والحسابات الختامية في موعد أقصاه 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
أي شركة أو هيئة أو كيان أو شخص أو أشخاص ترغب في الاستثمار بالمجال الرياضي، تأسيس شركات للخدمات الرياضية للمجالات التي تنوي الاستثمار بها.
تلتزم هذه الشركات بتجهيز قوائم مالية سنوية لأنشطتها، مع اعتمادها من مراقب حسابات الشركة، وتخطر بها الجهة الإدارية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ويمكن لهذه الشركات اتخاذ إجراءات إشهارها بالجهة الإدارية ويجب على هذه الشركات الالتزام باللائحة التنفيذية ومعايير المحاسبة المصرية عند تجهيز القوائم المالية.