الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حكما بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار القديم السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصتين ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حكم المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم

ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى: هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية: هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الإيجار.

وبينت المحكمة أن هاتين الخاصيتين لا تُعتبران أمرًا محصنًا ضد التنظيم التشريعي؛ حيث إن الامتداد القانوني قد حدد نطاق الفئات المستفيدة منه دون غيرهم. أما فيما يتعلق بتحديد الأجرة، فيجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

اقرأ أيضا: إسكان النواب: حكم الإيجار القديم واجب التنفيذ وكل الأطراف ملزمة بتطبيقه

وهو ما يستوجب تدخل المشرع لضمان هذا التوازن، بحيث لا يُمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، كما لا يجب أن يُهدر عائد الاستثمار في الأرض والمباني نتيجة لتثبيت الأجرة.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حصرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى منذ بدء سريان هذا القانون بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص، وهو ما يعني تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة معينة في الزمن، دون التأثير بأي عوامل أخرى مثل التضخم أو تراجع القوة الشرائية. وهذا الأمر يترتب عليه إهدار للعدالة ويؤدي إلى تقليص عائد الاستثمار في الأعيان المؤجرة، بما يشكل انتهاكًا لحق الملكية.

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت إلى المادة (49) من قانونها، والتي تمنحها الرخصة لتحديد تاريخ تطبيق أثر حكمها. وقد قررت المحكمة أن يكون اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان حكمها، وذلك لإعطاء المشرع فرصة كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط لتنظيم أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.

Back to top button