حالات يحددها رئيس الوزراء.. هذه العقارات معفاة من الضريبة العقارية

تعد الضريبة العقارية، هي تلك الضريبة التي تفرض على الأفراد أو الكيانات الاعتبارية، وذلك من خلال دفع رسوم على الممتلكات العقارية المملوكة لهم، حيث ينظم هذا الأمر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية والذي حين تم إقراره لم يشمل فرض ضرائب جديدة، ولكن تم الاستمرار بالضريبة المفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 والمتعارف عليها بــ “العوايد”، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى.
المكلف بأداء الضريبة العقارية
أما عن المكلف بأداء الضريبة، فهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذي له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة فعلًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها، حيث نص القانون على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
عقارات تخضع للضريبة العقارية
وتسري هذه الضريبة على كافة العقارات المقامة في مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع (تلغى) الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة، التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
وتفرض على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغول على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، تفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، ويتم دفعها سنويًا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.
اقرأ أيضا: كومباوند على الطراز الإسلامي.. ملامح تطوير سور مجرى العيون توشك على الانتهاء
عقارات لا تخضع للضريبة العقارية
وبالنسبة للعقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية فهي الآتي:
١- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
٢- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفـع عام.
٣- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
٤- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
٥- الأحواش ومباني الجبانات.
٦- كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
وكما هناك عقارات لا تخضع للضريبة العقارية، هناك عقارات معفاة منها، وهي:
١- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
٢- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.
٣- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
٤- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 (أربعة وعشرون ألف جنيه).
٤- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتى جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
٥- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
٦- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
٧- الأبنية المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
٨- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة تعفى هذه الجهات من الضريبة.