قانون للأحوال الشخصية.. مرسوم إماراتي بتحديد سن الزواج بـ 18 سنة

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي جديد يهدف إلى تنظيم قضايا الأحوال الشخصية، حيث يضع إطارًا قانونيًا شاملًا ومتوازنًا لمعالجة مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المجال.

ويركز القانون على تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الاستقرار الأسري، مع حماية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، مما يعزز دورها الإيجابي ويسهم في تفعيل مشاركتها في التنمية المجتمعية.

ويهدف المرسوم إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة من خلال استحداث أحكام جديدة تنظم قضايا تُطرح لأول مرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق معالجة الموضوعات الجوهرية وتناول القضايا المستجدة التي تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر.

ويتميز القانون الجديد بمرونته، وبساطة إجراءاته، وتوحيد المصطلحات والفترات القانونية لضمان وضوح النصوص وسهولة تطبيقها.

مرونة لتسهيل وتسريع الإجراءات

منح المرسوم بقانون قاضي الأحوال الشخصية مرونة في إصدار الأحكام بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود نص قانوني، دون الالتزام بمذهب محدد، بما يراعي المصلحة العامة.

كما يتيح للقاضي المشرف، في إطار تبسيط الإجراءات، صلاحية تقدير ضرورة إحالة الدعوى إلى مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري أو تجاوزها قبل تقديمها إلى المحكمة المختصة، ويُعد هذا تغييراً عن القانون السابق الذي كان يلزم عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري كشرط لقبولها أمام المحكمة.

الأحوال الشخصية

يستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.

ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون 30 يوماً.

ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن 25 ألف درهم إماراتي إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

الأحوال الشخصية

سن الزواج وولاية التزويج

ينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة، ويصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.

يستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.

تنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.

اقرأ أيضاً.. «آسيا- بوتاس» تؤسس مجمعًا صناعيًا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر باستثمارات 1.6 مليار دولار

يلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.

يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.

في إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.

تعديل أحكام الحضانة

يتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.

وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً.

كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن 15 عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون 5 سنوات.

الأحوال الشخصية

الوصية

استحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.

كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

العقوبات

استحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم إماراتي ولا تزيد على 100 ألف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.

ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

زر الذهاب إلى الأعلى