ما حكم الزكاة على السيارات التي تدر دخلًا والعاملة في “أوبر وكريم”؟

ما حكم الزكاة على السيارات التي تدر دخلًا مثل العاملة في شركتي “أوبر” و”كريم”؟ سؤال يُردِّده البعض خلال الأيام الماضية خاصة مع اقتراب موعد إخراج الزكاة.
وتلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا من أحد المواطنين عن حكم زكاة المال عن السيارة التي يمتلكها ويعمل بها في إحدى الشركات.
وردَّ المركز في فتوى رسمية له، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولها شروط محددة وضعتها الشريعة الإسلامية، وهي: بلوغ النصاب، وحوَلان الحول.
حكم الزكاة على السيارات
وأشار إلى أنه إذا امتلك الإنسان مالًا وكان هذا المال بالغًا النصاب وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21 وحالَ عليه الحَوْلُ، أي مرت عليه سَنةٌ هجرية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار رُبع العشر، أي: 2.5%.
وعن الزكاة على السيارات، لفت إلى أنه لا زكاة في عين السيارة، وإنما تجب الزكاة في ما تُدرُّه السيارة من ربح إذا بلغ النصاب المقدر شرعًا، وحال عليه الحول.
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، غنيًّا أو فقيرًا، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته، حسبما ذكر المركز.
وحدد المركز أهم أحكام زكاة الفطر في الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في:
- الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
- تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
- نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
- يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
- تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
- مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
- المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
مال الصبي والمجنون
- الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
- الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
- يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
- حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
- يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
- يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
الإخوة والأخوات
- لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
- تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
اقرأ أيضًا: السياحة: إلغاء تصاريح الحج 2025 ومنع أداء الفريضة حالة عدم استكمال هذه الإجراءات