من بينها خصخصة الأندية .. 6 تعديلات مطروحة في قانون الرياضة

بدأت رئاسة الوزراء، تضع ملاحظاتها، على تعديلات قانون الرياضة، والتي تم تقديمها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها واتخاذ القرار.
وبلغت ملاحظات رئاسة الوزراء 56 تعديلًا في مواد قانون الرياضة، والذي تضمن استحداث الجهاز الوطني للرياضة.
وذكرت التعديلات المقترحة، دور الجهاز الوطني للرياضة، حيث يختص بالتعامل مع الهيئات الرياضية المختلفة، وبناء جيل من الشباب وإنشاء مناهج علمية أيضًا.
كما يعمل الجهاز الوطني للرياضة على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين جودتها، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
من بينها خصخصة الأندية .. 6 تعديلات مطروحة في قانون الرياضة
وفيما يتعلق بالأندية وإنشاء شركات مساهمة، جاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي:
مادة 71
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشرات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأندية الخاصة شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئات الرياضية، بعد موافقة مجلس الإدارة والجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص، تأسيس شركة وطنية لتقديم الخدمات الرياضية.
يشمل ذلك الشركات المساهمة بالاشتراك مع الأعضاء والمستثمرين.
وتطرح اسهم الشركات وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد كما يجوز قيدها بالبورصة شرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
يجوز للأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص.
لا تسري على هذه الشركات ما تضمنه المادة 9 في هذا القانون، من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة.
ويحق للوزير المختص والجهاز الوطني للرياضة، إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
الاتحاد الرياضية ملزمة بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهاز الوطني للرياضة والوزير المختص.
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام عمل الشركات وتقسيم الربح بين الشركة الوطنية والدولة.
اقرأ أيضًا .. تعديل عقوبات لقاء الأهلي والزمالك.. هل حقق الخطيب أهدافه؟
مادة 72
لا يجوز لأي شركة رياضية، مباشرة أعمالها دون ترخيص الجهة الإدارية وإخطار الجهاز الوطني للرياضة.
مادة 73
الوزير المختص والجهاز الوطني للرياضة، هما أصحاب مسئولية وضع قواعد لمنح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وكذلك الشروط والإجراءات.
يحق للوزير إيقاف التراخيص حال حدوث مخالفة للشروط بناء على طلب الجهاة الإدارية.
لا تقل رسوم منح التراخيص عن 3% ولا تزيد عن 5% من رأس مال الشركة، ويجوز للوزير المختص، وضع حد أدنى وأقصى لأسعار خدمات الشركات.
مادة 74
يجوز الجمع بين عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية والشركات.
مادة 75
الجهة الإدارية مسئولة عن إنشاء سجل خاص للشركات المرخص لها بممارسة العمل، ويحدد الوزير المختص، طريقة إمساك السجل بما يشمله من بيانات، مع إخطار الجهاز الوطني للرياضة.
مادة 76
الجهة الإدارية مسئولة عن مراقبة المنشآت الرياضية للشركات، والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات، وفي حال وجود مخالفات تتخذ الإجراءات المطلوبة.
مادة 77
يجب على الشركات موافاة الجهة الإدارية بالقوائم المالية والحسابات الختامية في موعد أقصاه 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
أي شركة أو هيئة أو كيان أو شخص أو أشخاص ترغب في الاستثمار بالمجال الرياضي، تأسيس شركات للخدمات الرياضية للمجالات التي تنوي الاستثمار بها.
تلتزم هذه الشركات بتجهيز قوائم مالية سنوية لأنشطتها، مع اعتمادها من مراقب حسابات الشركة، وتخطر بها الجهة الإدارية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ويمكن لهذه الشركات اتخاذ إجراءات إشهارها بالجهة الإدارية ويجب على هذه الشركات الالتزام باللائحة التنفيذية ومعايير المحاسبة المصرية عند تجهيز القوائم المالية.