ننشر حيثيات قبول طعن محمد أبو تريكة في إدراجه على قوائم الإرهاب
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات، حيث قضت محكمة النقض بقبول طعن 121 متهم، أبرزهم أبناء يوسف القرضاوي، وباكينام الشرقاوي، وآخرين وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات.
طعن محمد أبو تريكة على إدراجه بقوائم الإرهاب
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن نص المادة 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة 205 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في رقم 1 من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
وقد أوجبت المادة أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها، وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.
اقرأ أيضًا.. يورو 2024.. الرقصة الأخيرة لـ توني كروس
كما نصت المادة 4 من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم 1 من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، وكان المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات.
وأكدت بأنه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الواقعات والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين و الجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه – وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين، ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماه ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصير، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة.
وكانت محكمة النقض أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة، وصدر حكم بإعادة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الجنايات لـ121 طاعنا من أعضاء الجماعة الإرهابية.