اقتصاد

وزارة التموين تصدر قرارات عاجلة بشأن 7 سلع: اللبن والزيت والسكر

قرار من التموين بشأن 7 سلع أساسية.. في خطوة هامة لتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 871 لسنة 2024، يهدف هذا القرار إلى تنظيم تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية في السوق المصري، وضمان توافرها للمستهلكين بأسعار معقولة.

حصل خاص عن مصر نسخة ضوئية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بشأن 7 سلع أساسية.

وحدد القرار 7 سلع أساسية تخضع لهذه الضوابط الجديدة، وهي: زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض، وقد شمل القرار تعريفات دقيقة لكل من هذه السلع لضمان الوضوح في تطبيق القانون.

اقرأ أيضا.. القمح والأرز.. وثيقة أمريكية تكشف بالأرقام استهلاك المصريين للحبوب الاستراتيجية

ومن أبرز بنود القرار حظر امتناع الشركات والمنشآت عن بيع هذه السلع أو إخفائها أو حبسها عن التداول. كما ألزم القرار هذه الجهات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.

وفي إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السوق، فرض القرار على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية مثل كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.

وللتأكيد على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، نص القرار على عقوبات صارمة لأي مخالفات، وفقاً للقوانين السارية. كما أكد على التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث سيتم تبادل البيانات والمعلومات بشكل شهري.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية.

إلى نص القرار :

قرار وزارة التموين بشأن 7 سلع

جمهورية مصر العربية

وزارة التموين والتجارة الداخلية

مكتب الوزير

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية

رقم ٨٧١ لسنة ٢٠٢٤

بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع

الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧١١ لسنة ٢٠٢٤. صادر ١ / ١٠ / ٢٠٢٤

وزير التموين والتجارة الداخلية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧١١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، قــــرر:

المادة الأولى

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية: التعريف المبين قرين كل منها:

١- زيت الطعام: زيت الطعام المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

٢- الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

٣- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

٤- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو العلب أو الشانك عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

٥- السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

٦- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق عدا دقيق السيمولينا – المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

٧- الدقيق الأبيض: الدقيق الأبيض المستخرج من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

ولا يسري أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع التي تباع داخل كافتيريات الإنتاج في الصناعات الغذائية والتي يزيد وزنها أو حجمها على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.

المادة الثانية:

يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول أو بيعها أو الامتناع عن بيعها أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو بأي صورة من الصور.

المادة الثالثة:

تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير ببيعها ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

المادة الرابعة:

تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:

١) وصف المنتج أو السلعة.

٢) كمية الإنتاج.

٣) تاريخ الإنتاج.

٤) كمية المبيعات المحلية.

٥) الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.

٦) بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع، تاجر جملة).

وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.

المادة الخامسة

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة السيد/ مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات التموين والتجارة الداخلية شهريا.

المادة السادسة

يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار.

المادة السابعة

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية

د. شريف فاروق

زر الذهاب إلى الأعلى