اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية في السعودية
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، مع إلغاء ما يتعارض مع هذه اللائحة من أحكام.
وتتضمن متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية أن يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات التي تشمل أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وأن تكون هناك وثيقة انتفاع، وأن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعد موافقة الأمين- أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.
كما تشمل المتطلبات ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه، وأن يكون هناك قرار مساحي للموقع، وشهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي، والتعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
وتشمل أيضا أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي، إلى جانب سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية “إن وجدت”.
وتكون مدة التراخيص الإنشائية نحو 3 سنوات ميلادية لإنشاء المباني تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها، فيما يكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
وتشمل متطلبات إصدار التراخيص التجارية يأن يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات التي تتضمن الأهلية النظامية بأن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً، أو أن يكون شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وأن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، ووثيقة انتفاع سارية المفعول.